الحر العاملي

447

وسائل الشيعة ( آل البيت )

إبليس . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) . 49 - باب جواز الصلاة في ثوب المرأة وكراهة ذلك إذا كانت متهمة ، وكذا الرجل ، وحكم الصلاة في ثوب الغير مع الاذن وعدمها [ 5679 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يصلي في إزار المرأة وفي ثوبها وبعتم بخمارها ، قال : ( 1 ) إذا كانت مأمونة . ورواه الكليني ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم ( 2 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن إسماعيل ، نحوه ( 3 ) . [ 5680 ] 2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صل في منديلك الذي تتمندل به ، ولا تصل في منديل يتمندل به غيرك . أقول : هذا محمول على كون الغير متهما بالنجاسة ، فيستحب اجتناب منديله ، أو على الكراهة ، لما مضى ( 1 ) ويأتي ( 2 ) .

--> ( 1 ) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 7 و 8 من الباب 30 والباب 44 من هذه الأبواب . الباب 49 فيه 3 أحاديث 1 - الفقيه 1 : 166 / 781 ، أورده في الحديث 2 من الباب 28 من أبواب النجاسات . ( 1 ) كتب المصنف عن التهذيب : نعم . ( 2 ) الكافي 3 : 402 / 19 . ( 3 ) التهذيب 2 : 364 / 1511 . 2 - الكافي 3 : 402 / 23 . ( 1 ) مضى في الحديث السابق . ( 2 ) يأتي في الحديث الآتي .